نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 436
( مسألة ١٠ ) : إذا غيِّر مجرى نهر من غير إذن مالكه ـ وإن لم يغصب الماء
ـ ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير
الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير [١] ، وأما ما قبله
وما بعده فلا إشكال.
( مسألة ١١ ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء
منه بقصد الصلاة في مكان آخر [٢]. ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمَّ بدا له أن يصلي
في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه [٣] ، بل هو معلوم في
الصورة الثانية. كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه
أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن
منها [٤].
( مسألة ١٢ ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً ، لكن في بعض
أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي