responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 436

( مسألة ١٠ ) : إذا غيِّر مجرى نهر من غير إذن مالكه ـ وإن لم يغصب الماء ـ ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير [١] ، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.

( مسألة ١١ ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر [٢]. ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمَّ بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه [٣] ، بل هو معلوم في الصورة الثانية. كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه ، وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها [٤].

( مسألة ١٢ ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً ، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي‌

______________________________________________________

[١] إذ ليس حاله إلا حال من تصرف في الماء تصرفاً غير مأذون فيه شرعاً ، ومثله لا يخرج عن مورد السيرة.

[٢] إذ بالقصد المذكور يعلم بخروجه عن مورد الاذن ، ويكون عاصياً بالوضوء ، فيمتنع تقربه بفعله.

[٣] لعدم كونه معصية حين وقوعه ، فلا موجب لبطلانه في جميع فروض المسألة. نعم يمكن القول بالضمان إذا كان الماء متمولا.

[٤] بل يجوز تركه ، لما عرفت.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست