نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 44
نعم لو نفذ فيه
عين البول ـ مثلا ـ مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه [١]. بمعنى : عدم بقاء مائيته فيه
[٢] ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر [٣] فلا حاجة
فيه إلى التجفيف.
( مسألة ١٧ ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع [٤] وإن كان
مثل الثوب [٥] والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه [٦].
[١] بل يكفي نفوذ
الماء الطاهر المؤدي إلى استهلاكه.
[٢] يعني : وإن
بقيت رطوبته ، فإنها لا تمنع من وصول الماء إلى الأجزاء الباطنة ، فتطهر به.
[٣] يعني : بناءً
على كفاية مجرد الاتصال ، كما تقدم. لكن هذا لو كان ما في الباطن ماء ، أما لو كان
رطوبة فاتصال الرطوبة بالمعتصم غير مطهر لها كما لا يخفى.
[٤] كما يأتي
وجهه.
[٥] لإطلاق النص.
بل لعله المتيقن منه.
[٦] إجماعاً
صريحاً وظاهراً ، محكياً عن جماعة ، منهم السيد والشيخ في الناصريات والخلاف.
ويشهد به حسن الحلبي المتقدم
: « سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي.
قال (ع) : تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً. والغلام والجارية
في ذلك شرع سواء » [١] ولا مجال لتقييده بالعصر أو الانفصال بقرينة مقابلته
بالغسل مع اتحاد المورد. ومنه يظهر لزوم حمل الصبي في
موثق سماعة : « سألته عن بول