وعاصم في رواية
حفص ـ إذ على الأول يكون عطفاً على لفظ : ( رؤسكم ) وعلى الثاني على المحل ( ودعوى
) : أنه على الثاني معطوف على ( وُجُوهَكُمْ ) وكذا على الجر ، بجعل الجر للمجاورة ، كقولهم : جحر ضب خرب
( مدفوعة ) بأن ذلك من غرائب الاستعمال ، فلا يحمل عليه الكلام ، لا سيما كلام
الله تعالى ، ولا سيما إذا كان وارداً مورد الاعجاز.
[١] بلا خلاف كما
اعترف به غير واحد ، بل حكى في مفتاح الكرامة الإجماع عليه عن الخلاف ، والانتصار
، والغنية ، والسرائر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها ، وهذا هو العمدة فيه. أما
النصوص البيانية فقد عرفت الإشكال في استفادة الوجوب منها ، وكذا حديث المعراج.
وأما صحيح البزنطي [١] المتضمن للمسح بتمام الكف من أطراف الأصابع إلى الكعبين ،
فهو محمول عندهم على الاستحباب. والتفكيك بين العرض والطول ـ فيحمل الأول على
الاستحباب والثاني على الوجوب ـ خلاف المرتكز العرفي. وأما صحيح زرارة وبكير : «
وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد
أجزأك » [٢].
فدلالته لا تخلو من خفاء
، لأنها تتوقف على زيادة الباء ، وكون الموصول بدلا من مدخولها تحديداً له ، إذ لو
كانت للإلصاق لأفادت المعنى المتقدم الملازم للبعضية ، فلا يدل على الاستيعاب
الطولي ، وإن جعل الموصول بدلا من الشيء ، فضلا عما لو كان بدلا من القدمين.
وأما الآية
الشريفة فالإشكال في دلالتها أظهر ، من جهة عطف