نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 326
المفضضة ، أو
المذهبة ، أو المنقوشة بالصور [١]. ( الخامس ) : الوضوء بالمياه
المكروهة كالمشمس [٢] ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر [٣] ، والماء الآجن [٤] ،
وماء البئر قبل نزح المقدرات [٥] ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب
أو الوزغ ، وسؤر
[١] لإطلاق
كراهتها في بعض النصوص المتقدمة ـ بناءً على عمومه للوضوء ـ وللموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) :
« عن الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو
التور يكون فيه التماثيل ، أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه .. » [١]. وكأن الحكم في المذهب للإلحاق بالمفضِّض ، كما تقدم الكلام
في نظيره في مبحث الأواني. ومنه يظهر الحكم في المنقوش بالصور.
[٢] ففي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي
زياد عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : الماء
الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص
» [٢] المحمول على الكراهة ، بقرينة التعليل ، ولما في رواية محمد بن سنان [٣] من نفي البأس في
الوضوء به.
[٣] بناءً على
طهارته. فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره دليلا للمنع.
[٤] ففي الحديث :
« نهى عن الوضوء في الماء الآجن ». أي : المتغير لونه وطعمه. كذا في مجمع البحرين.
[٥] لأخبار القول
بالنجاسة ، المحمولة على الكراهة ، كما تقدم.