نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 492
المسح ثمَّ تاب
يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه [١].
( مسألة ٣٦ ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت ، إذا كان
مفوّتاً لحقه ، فتوضأ ، يشكل الحكم بصحته [٢] ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها
مفوّتاً لحق الزوج [٣] ،
وقع قبل الارتداد
وبعده وضوءاً يترتب عليه الأثر. فلا وجه لإطلاق الإعادة لو حصل في الأثناء ، كما
في القواعد. ولذا قال في محكي جامع المقاصد : « والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل
» ، ونحوه ما عن الدروس ، والذكرى.
[١] ولو قلنا
بطهارتها بالتبعية كعَرَقه والوسخ الكائن على بدنه فلا إشكال.
[٢] فإن حرمة
تفويت حق المولى وإن كان لا يقتضي حرمة الوضوء ـ بناء على أن الأمر بالشيء لا
يقتضي النهي عن ضده ـ إلا أن عموم ما دل على وجوب إطاعة العبد لسيده يقتضي الحرمة
، فيمتنع التعبد به. اللهم إلا ان يمنع العموم المذكور. نعم يمكن أن يقال : لا ريب
في أن الوضوء تصرف عرفاً في بدنه المملوك لسيده ، فلا يجوز إلا بإذنه. إلا أن يدعى
قيام السيرة على التصرف المذكور ونحوه بلا إذن المولى.
[٣] إلا أن
الاشكال فيها ضعيف ، ضرورة عدم كونها ملكاً للزوج ، وعدم وجوب إطاعتها له ، إلا في
خصوص أداء حقه. وإطلاق بعض النصوص محمول عليه قطعاً ، إذ لا يظن من أحد الالتزام
بوجوب إطاعته لو أمرها بعتق عبيدها ، أو تمليك مالها ، أو أكل طعام بعينه ، أو غير
ذلك مما لا يرتبط بحق الزوجية. نعم إذا كان مفوتاً لحق الزوج ابتنى القول بالبطلان
على اقتضاء الأمر بالضد النهي عن ضده.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 492