responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 205

والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك [١]. وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.

فصل في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول [٢]

______________________________________________________

[١] هذا ظاهر إذا كان يعلم استناد العادة إلى حجة ، وإلا أشكل الاكتفاء بها ، وأصالة الصحة فيها غير كافية في جواز التصرف. اللهم إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على الوقف ، فتكون حجة على الاختصاص ، إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية ، أو لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية ، والأخير لا يخلو من وجه.

فصل في الاستنجاء‌

[٢] الوجوب هنا غيري ـ إجماعاً ـ لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية ، كالصلاة ـ كما تقدم في أحكام النجاسات ـ دون الوضوء ، فان الاستنجاء ليس شرطاً في صحته على المشهور. ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها ، كصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) : « في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) : يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » [١] ‌، ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر‌ وابن أذينة‌ [٢] ،


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست