responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 552

بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة.

( مسألة ٢٢ ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها [١] إن كانت طاهرة.

( مسألة ٢٣ ) : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم [٢]. نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة [٣] ، والأحوط ضم التيمم.

( مسألة ٢٤ ) : لا يلزم تخفيف [٤] ما على الجرح من الجبيرة‌

______________________________________________________

وأما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه. هذا إذا عد الدواء أجنبياً عن البشرة ، أما إذا عد جزءاً منها فلا إشكال حينئذ في وجوب غسله ، ويكون الوضوء تاماً. لكنه غير مفروض المسألة.

[١] لا من جهة احتمال كونها حاجباً ، لأنها عرفاً من قبيل العرض غير الحاجب. مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الجبيرة. ولا من جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها ، إذ هي ليست كذلك ، وإلا فلا بد من إزالتها.

[٢] لما تقدم في المسألة التاسعة.

[٣] على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. لكن قد يشكل الإلحاق بالجبيرة ، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة ، وعدم ظهور الدليل في الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها ، لعدم عدها جزءاً منه ، بخلاف الجبيرة النجسة.

[٤] بالخاء المعجمة من الخفة ، لا بالجيم من الجفاف ـ كما هو‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست