نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 578
نعم إذا كان في
الوقت وجبت الإعادة [١].
( مسألة ١١ ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً [٢] إذا صار مسلوساً أو
مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج. ويمكن القول بانحلال النذر ،
وهو الأظهر.
[١] لما عرفت في
صدر الفصل من عدم الدليل على الاجزاء حينئذ.
[٢] تارة : يكون
المنذور ذلك في وقت معين ، فينكشف كونه حال السلس. وأخرى : يكون في جميع الأوقات ،
فيكون المنذور كونه على وضوء كلما أحدث. فعلى الأول حيث عرفت عدم الدليل على نفي
ناقضية البول والغائط فيهما ، فعموم ما دل على ناقضيتهما محكم ، ولازمه العجز عن
الوفاء بالنذر ، الموجب لانحلاله. وعلى الثاني إن أمكن الوضوء كلما أحدث بلا لزوم
حرج عليه وجب ، وفاء بنذره ، وإن لم يمكنه ، أو كان حرجياً ، انحل النذر أيضا. هذا
إذا كان المنذور ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب ـ كما هو الظاهر ـ وإن كان ملحوظاً
بنحو تعدد المطلوب وجب الوضوء مهما أمكن بلا حرج. وكأن احتمال ذلك هو الوجه في
الاحتياط المذكور في المتن. والله سبحانه هو العالم بحقائق الاحكام ، ومنه نستمد
الاعتصام به في البدء والختام ، والحمد لله تعالى أولا وآخر.
تمَّ المجلد الأول
من مختصر شرح العروة الوثقى ، في جوار الحضرة المرتضوية ، على مشرفها أفضل الصلاة
والسلام ، بقلم مؤلفه الأحقر ( محسن ) خلف العلامة المرحوم السيد مهدي الطباطبائي
الحكيم ، عشية الخميس ، الواحد والعشرين من محرم الحرام ، من السنة التاسعة
والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى
التحية. ويتلوه المجلد الثاني في شرح فصل الأغسال إن شاء الله تعالى.
ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم ، وهو حسبنا وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 578