responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 420

( مسألة ٤٦ ) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر [١] ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة ، من البدئة بالأعلى ، وعدم كون المسح بماء جديد ، وغيرهما.

( مسألة ٤٧ ) : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من لزوم المسح بالماء الجديد ، في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجي‌ء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.

( مسألة ٤٨ ) : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد [٢]. نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماءً خارجياً‌

______________________________________________________

وأبي جعفر عليهما‌السلام ، حيث ذكر فيهما الاستنجاء قبله ، فلا تصلحان شاهداً لذلك. مع أن ماء الاستنجاء من البول لقلته لا بحدي دخوله ولا يقدح خروجه ، وماء الاستنجاء من الغائط لكثرته يمتنع دخوله. ولأجل ذلك اختار غير واحد ما في المتن.

[١] ومر وجهه [١]. ومنه يظهر حال ما في المقام.

[٢] لأن ما دل على وجوب المسح ببلل الكف إنما يراد به البلل المتخلف في الكف بعد غسل اليسرى ، فلا يقدح المزج بغسلها. وبذلك افترق عن الوسواسي فان المزج فيه بعد تمام الغسل.


[١] تقدم في مسألة : ٢١ من فصل أفعال الوضوء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست