نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 420
( مسألة ٤٦ ) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر [١] ، ويجوز برمس أحدها
وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط
المتقدمة ، من البدئة بالأعلى ، وعدم كون المسح بماء جديد ، وغيرهما.
( مسألة ٤٧ ) : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين
في الماء ، من لزوم المسح بالماء الجديد ، في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون
المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ،
لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
( مسألة ٤٨ ) : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى
لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد [٢]. نعم بعد اليقين إذا
صب عليها ماءً خارجياً
وأبي جعفر عليهماالسلام ، حيث ذكر فيهما
الاستنجاء قبله ، فلا تصلحان شاهداً لذلك. مع أن ماء الاستنجاء من البول لقلته لا
بحدي دخوله ولا يقدح خروجه ، وماء الاستنجاء من الغائط لكثرته يمتنع دخوله. ولأجل
ذلك اختار غير واحد ما في المتن.
[٢] لأن ما دل على
وجوب المسح ببلل الكف إنما يراد به البلل المتخلف في الكف بعد غسل اليسرى ، فلا
يقدح المزج بغسلها. وبذلك افترق عن الوسواسي فان المزج فيه بعد تمام الغسل.