responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 392

وإلا لا بد من تجفيفها [١]. والشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين [٢] ،

( مسألة ٢٧ ) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه [٣] ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.

______________________________________________________

[١] كما هو المحكي عن جماعة ، منهم العلامة في المختلف ، وحكاه عن والده ، معللا له بحرمة التجديد ، ومع الرطوبة يكون المسح بماء جديد. ومحصل ما أشار إليه من التعليل : أن المستفاد من الأدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء خالصاً ووجود الرطوبة مانع من ذلك ، إذ بوضع الماسح على المحل تنتقل الرطوبة إليه ، ولا يكون المسح ببلل الوضوء خالصاً ، ومنه يظهر ضعف ما حكي عن السرائر ، والمعتبر ، وربما نسب إلى الأكثر ، من أنه لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثمَّ خرج منه جاز له مسح رأسه ورجليه ، لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء ، ولا يضر ما كان على قدميه من الماء لعموم ظواهر الآيات والأخبار. وكأن ذلك لعدم اعتبار الخلوص ، كما هو صريح ما عن المعتبر أيضاً من جواز المسح بعد الغسلة الثالثة التي صرح بأنها غير مشروعة ( وفيه ) : أنه خلاف ظاهر ما دل على اعتبار المسح ببلل الوضوء ، فان ظاهره اعتبار الخلوص. ومن هنا يظهر أن المعيار في منع رطوبة الممسوح كونها بحيث تنتقل إلى الماسح قبل تحقق المسح ببلل الوضوء فيكون مسحاً بغيره ، ولا يكفي مجرد غلبة بلل الماسح ، كما عن الدروس إلا أن يكون المراد صورة استهلاك رطوبة الممسوح ، بحيث لا يكون المسح إلا ببلل الوضوء ، وإن كان فرض الاستهلاك مع اتحاد الجنس لا يخلو من إشكال.

[٢] لقاعدة الاشتغال.

[٣] لظهور الأدلة في اعتبار المباشرة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست