[١] كما هو
المشهور ، بل حكى عليه الإجماع صريحاً وظاهراً جماعة ، منهم السيد والشيخ
والفاضلان وغيرهم. ويقتضيه إطلاق كثير من النصوص وخصوص جملة منها. ففي رواية عبد الحميد عن أبي عبد الله (ع)
: « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على
أي الحالات فعليه الوضوء » [٢].
وصحيح ابن الحجاج المروي في الوافي : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفقة والخفقتين. فقال (ع) ما أدري ما الخفقة والخفقتين
، إن الله تعالى يقول بل الانسان على نفسه بصير ، فإن علياً (ع) كان يقول : من وجد
طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » [٣] ، وقريب منهما
رواية ابن خلاد الآتية.
وربما نسب الى
الصدوق عدم النقض بالنوم قاعداً مع عدم الانفراج لقوله في فقيهه : «
وسئل موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال (ع) لا وضوء
عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج » [٤] ، وقريب منها رواية الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) المروية
عن التهذيب [٥]. لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت ، مما هو أكثر عدداً ،
وأصح سنداً ، ومعول عليه عند الأصحاب. بل ذكره الرواية لا يدل على عمله بها ، لما
تقدم من شهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عما
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٣
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٤] الوسائل باب : ٣
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.
[٥] الوسائل باب : ٣
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 257