الوضوء لنوم الجنب
عدم التضاد بين الحدثين ، وارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء. فتأمل.
فصل في مستحبات التخلي
ومكروهاته
[١] للمرسل : «
من أتى الغائط فليستتر » [١].
وعن النبي (ص) : انه
لم يُرَ على بول ولا غائط [٢]. وللمسند
عن الصادق (ع) في وصف لقمان : « ولم يره
أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال ، لشدة تستره .. » [٣] ونحوها غيرها.
[٢] ففي رواية ابن مسكان : «
كان رسول الله (ص) أشد توقياً عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع
من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول
» [٤]. وفي
روايتي السكوني وغيره : « من فقه الرجل أن
يرتاد موضعاً لبوله » [٥].
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١ ، ٣. لكن رواه هكذا : ( ان يرتاد لموضع بوله ).
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 235