نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 429
منه قصد القربة ،
وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم [١] خصوصاً في المقصر الإعادة.
( مسألة ٥ ) : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من
أجزائه [٢] ، ويجب تحصيل المباح للباقي. وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح ، هل
يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ، ويصح الوضوء ، أو لا؟ قولان [٣] ، أقواهما
الأول ، لأن هذه النداوة لا تعد مالا ، وليس مما يمكن رده إلى مالكه [٤]. ولكن
الأحوط الثاني. وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثمَّ أراد الإعادة ، هل يجب
عليه تجفيف ما على
بل اللازم وقوع
الفعل على وجه المقربية ، فإذا كان الجاهل المقصر غير معذور عند العقل ، ويكون
مستحقاً للعقاب ، يكون فعله مبعداً له ، فيمتنع كونه عبادة ، لتضاد المقربية
والمبعدية. ومنه يتعين القول بوجوب الإعادة على الجاهل المقصر.
[١] لإطلاق حكمهم
بوجوب الإعادة على الجاهل ، وإن كان مقتضى تعليلهم بالتقصير الاختصاص بالمقصر.
[٢] لمطابقته
للمأمور به.
[٣] حكي الأول عن
المقاصد العلية ، وشرح نجيب الدين ، وقد يظهر مما عن مجمع البرهان فيما لو خاط
ثوبه بخيط مغصوب ، حيث اختار عدم وجوب النزع ، وإمكان جواز الصلاة في الثوب المخاط
به ، إذ لا غصب فيه يجب رده ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة هنا انتهى ملخصاً.
[٤] هذا غير كاف
في الجواز مع بقائه على ملكية المالك ، ولو بالاستصحاب فلا يجوز التصرف فيها.
واحتمال اختصاص حرمة التصرف بالمال ـ لأنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 429