responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 538

نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلَل والفُرَج [١]. بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلا فالأحوط تعينه ، بل لا يخلو عن قوة [٢] إذا لم يمكن غسله ، كما هو المفروض. والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها. وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو المانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك [٣] ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.

______________________________________________________

المسح هو المسح بالماء ، فلا بد من صدق الماء على ما يمسح به ـ كما أشار إليه في الجواهر ـ ولا يكفي مجرد النداوة في اليد.

[١] للزوم الهرج ، الكاشف عدمه عن عدمه.

[٢] لأنه أقرب إلى الواجب الاختياري ، فيكون هو الميسور الواجب نعم قد ينافي ذلك إطلاق النص والفتوى. إلا أن يمنع إطلاق الأول ، لظهور صحيح ابن الحجاج في من لا يستطيع نزع الجبيرة‌ ، وقرب دعوى ظهور صحيح الحلبي‌ في من يؤذيه الماء ولو بنحو المسح ، وخبر كليب‌ محتمل لكل منهما. وكذا إطلاق الفتوى ، لما قيل من أن مسألة الجبيرة مفروضة في كلام أكثرهم في صورة تعذر نزع الجبيرة. وحينئذ فإن تمت قاعدة الميسور تعين الاكتفاء بمسح البشرة ، وإلا وجب المسح على كل من البشرة والجبيرة ، للعلم الإجمالي بوجوب مسح إحداهما. لكن لو قيل بوجوب مسح البشرة كفى مجرد إمساسها بالبلل وإن لم يصدق المسح ، لأنه الذي تقتضيه قاعدة الميسور.

[٣] كما عن ظاهر العلامة والشهيدين ، وعن المدارك أنه لا خلاف‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست