نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 561
بل الأقوى جواز
الصلوات الآتية بهذا الوضوء [١] في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما
في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال
الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه [٢]. وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب
الاستئناف [٣] أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة ،
( مسألة ٣٢ ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال
العذر في آخره [٤] ،
[١] هذا بناء على
ما تقدم في المتن من كونه رافعاً للحدث ، وقد عرفت حكايته عن جماعة. أما بناء على
عدم ثبوت ذلك فلا بد من الاستئناف وقد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ (ره)
، وأنه هو الأقوى ، فراجع ما في شرح المسألة الخامسة والعشرين. ومنه يظهر أن ما
ذكره المصنف (ره) في هذه المسألة لا يلائم ما ذكره فيما قبلها.
[٢] لاحتمال كون
الوظيفة هي التيمم ، الذي لا ريب في انتقاضه بارتفاع العذر.
[٣] وإن قلنا
بجواز البدار لذوي الأعذار ، لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض.
[٤] قد عرفت أنه
لا إطلاق في النصوص يقتضي مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر في أول الوقت ، وأن المتيقن
منها صورة استمرار العذر في تمام الوقت ، لأن منصرف النصوص العجز عن المأمور به ،
الذي لا يصدق عرفاً بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية ، كما لا يصدق بالعجز
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 561