نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 525
إذا علم أنه لم
يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا
، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه [١] ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة. وكذا إذا علم
بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده
، فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه ، فإن
الأحوط الإعادة حينئذ.
( مسألة ٥١ ) :
إذا علم بوجود مانع ،
وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة
الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء ، فالأحوط الإعادة حينئذ [٢].
( مسألة ٥٢ ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه
طهره ثمَّ توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة [٣] فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ،
وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة
[١] قد تقدم في
المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك ضعف هذا الاشكال ، لا سيما بملاحظة حسن الحسين بن أبي العلاء : «
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع) : حوله من مكانه وقال في الوضوء : تدره ، فان نسيت
حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » [١].
[٢] للإشكال
المتقدم ، الذي أشرنا إلى ضعفه.
[٣] للاستصحاب.
ولا ينافيه قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء ،