responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 11

فيما يعتبر فيه التعدد.

( مسألة ٣ ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى [١]. وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [٢] ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا.

( مسألة ٤ ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين [٣] ، وأما من بول الرضيع‌

______________________________________________________

[١] تقدم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل.

[٢] لإطلاق أدلة التطهير. ودعوى : الانصراف عنه ، ممنوعة. وعن المبسوط والوسيلة المنع. وكأنه للشك الموجب للرجوع الى استصحاب نجاسة المغسول به. ولموثق عمار‌ [١] الآمر بإفراغ الماء بعد تحريكه. لكن الإطلاق مقدم على الاستصحاب. والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء المغسول به ، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل. مع أن التعدي عن مورده غير ظاهر.

[٣] على المشهور بين المتأخرين ـ كما في الجواهر ـ وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا. لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود‌. و‌صحيحه الآخر عن أحدهما (ع) : « سألته عن البول يصيب الثوب. قال (ع) : اغسله مرتين » [٢] ‌، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور‌ [٣]. و‌حسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد. قال (ع) صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول. قال (ع) :


[١] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست