نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 513
( مسألة ٤٥ ) : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء ، فان
لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده [١]. وأما إن شك في ذلك ، فاما أن يكون
بعد الفراغ ، أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به [٢].
لجريان قاعدة
الفراغ في وضوء الفريضة ، للعلم الإجمالي بالأثر العملي على كل حال ، فإطلاق المتن
في ذيل المسألة غير ظاهر ، وكأن الإطلاق غير مراد. ثمَّ إن الظاهر من الفرض الذي
جعله نظيراً للمقام صورة ما إذا وقع الوضوء الثاني بعد الحدث ـ كما هو ظاهر ـ ولذا
احتيج في تصحيح الصلاة الواقعة بعد الوضوء الثاني إلى قاعدة الفراغ ، إذ لو لا ذلك
كانت الصلاة صحيحة قطعاً ، فلا مجال لتوهم بعض المحشّين.
[١] وعن الذكرى :
أنه مذهب الأصحاب ، وعن شرح المفاتيح : أنه إجماعي. وتقتضيه الأخبار المتقدمة في
شرطية الترتيب والموالاة ، وما في ذيل صحيح
زرارة الآتي : « وإن تيقنت أنك لم
تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتي على الوضوء ». أما أصل الرجوع في الجملة فينبغي أن يكون ضرورياً ، ضرورة
أن فوات الجزء يوجب فوات الكل.
[٢] بلا خلاف ،
كما عن المدارك ، والحدائق ، والمفاتيح ، بل عن شرحي الدروس والمفاتيح دعوى
الإجماع ، بل عن ثانيهما نقله عن جماعة. لصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا كنت قاعداً
على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعيك أو لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك
لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فاذا قمت عن الوضوء
وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله
مما أوجب الله عليك فيه وضوءك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 513