[١] كتاباً ، وسنة
، وإجماعاً من المسلمين ، كما في الجواهر.
[٢] إجماعاً
صريحاً ، كما عن الخلاف والغنية والانتصار والتذكرة ، وظاهراً ، كما عن غيرها ،
وعن جملة منها استثناء ابن الجنيد. ويدل عليه ما في
مصحح زرارة : « فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات :
واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » [١]. وما في
مصحح ابن أذينة الوارد في المعراج من قوله تعالى : «
ثمَّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء » [٢].
وما في مكاتبة أبي الحسن (ع) لابن يقطين : «
وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك » [٣]. وكثير من الأخبار البيانية [٤] المتضمنة أنه (ع)
مسح رأسه بما بقي في يده ، وفي بعضها : انه لم يُعدهما في الإناء ، وفي آخر : أنه
لم يجدد ماء. لكن قد يخدش في الأول باحتمال العطف على فاعل ( يجزئك ) فلا يدل إلا
على الاجزاء ، وهو أعم من الوجوب : وفيه أنه خلاف الظاهر ، لاحتياجه إلى التقدير
بالمصدر. ويخدش في الثاني بإجماله ، لأنه من قضايا الأحوال ، وحكاية الإمام (ع)
لها إنما تكون ظاهرة في الوجوب لو كانت واردة في مقام بيان الحكم الشرعي ، وهو غير
ظاهر ، كسائر أحاديث المعراج. وفي الثالث بضعف السند. وفي الأخير بما مر آنفاً