فالحكم البطلان ،
لأن تحريمها يوجب تحريم نفس العبادة ، فيمتنع التعبد بها. مع إمكان صدق الرياء
بالعبادة ، فيجري حكمه عليه. وإن كانت على النحو الثاني فالحكم الصحة ، لعدم
الموجب لبطلان العبادة بعد مباينتها لموضوعه في الخارج ( ودعوى ) : صدق الرياء على
العبادة نفسها حينئذ ممنوعة ، بل تطبيقه عليها ناشئ من المسامحة والعناية ، بمعنى
كون المجموع ظرفاً للرياء ، لا أنه متعلق بها.
[١] مقتضى ظاهر
الأدلة هو بطلان الجزء لا غير ، لأنه المرائي فيه والمفروض أن بقية الأجزاء قد
وقعت على نحو الإخلاص فتصح. نعم إذا اقتصر على الجزء المذكور بطل الكل ، لفواته
بفوات جزئه ، وكذا لو لم يقتصر عليه إذا كانت زيادته قادحة في صحة الكل ، كأجزاء
الصلاة ، فلو رأيي في القراءة بطلت الصلاة ، ولا يجدي التدارك للزيادة العمدية
القادحة لعموم : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة [١].
فإطلاق الحكم بالبطلان في
الأجزاء غير ظاهر.
[٢] الظاهر أن
الأجزاء المستحبة ليست أجزاءً أصلا ، لا لصرف الماهية ـ كماهية الوضوء ـ لعدم
انتفاء الماهية بانتفائها ، ولا للماهية الفاضلة وإلا كانت عين صرف الماهية في
الخارج ، لأن الماهية الفاضلة أفضل الفردين ، ويتحد صرف الماهية مع كل من أفراده
بتمام أجزائه في الخارج. وإذا اتحد مع تمام الاجزاء سرى إليها حكمه ، فتكون
الأجزاء المستحبة واجبة لو كان صرف الماهية واجباً ، فلا بد من الإتيان بها بداعي
الوجوب مع أنه لا ريب عندهم في أن الإتيان بها بداعي الاستحباب ، فلا بد أن
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 476