نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 133
( الحادي عشر ) :
استبراء الحيوان الجَلال ، فإنه مطهر لبوله وروثه [١]. والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من
الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، وهي غائط الإنسان [٢].
والمراد من
الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل [٣].
ظاهر. ذكر ذلك
شيخنا الأعظم (ره). والمرتكزات العرفية تقتضي ما ذكره المصنف (ره) وإلحاق مطبق
الشفتين والجفنين بالفم والعين. يظهر ذلك من ملاحظة كيفية غسل العين والفم ، فإنه
يكون بلا فتح لهما.
[١] لخروجه عن
حرمة الأكل إلى حليته باتفاق النص والفتوى ، فيلحقه حكمه من طهارة بوله وروثه.
[٢] على المشهور. لمرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر (ع) : «
في شاة شربت بولا ثمَّ ذُبحت. فقال (ع) : يغسل ما في جوفها ، ثمَّ لا بأس به.
وكذلك إذا اعتلفت العذرة ، ما لم تكن جلالة ، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاءها » [١]. فان الظاهر من
العذرة غائط الإنسان لا أقل من الانصراف إليه. وعن الحلبي إلحاق سائر النجاسات
بها. ولا وجه له ظاهراً ، فاستصحاب الحل أو قاعدته محكمة ، وفي تعيين المدة التي
يحصل بها الجلل إشكال ، لعدم تعرض النصوص لذلك ، كما اعترف به غير واحد. فما عن
بعضهم من تقدير المدة بيوم وليلة ، وعن آخر من تقديرها بما يظهر النتن في لحمه
وجلده ، وعن ثالث بأنه ما ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه. غير واضح. فالمرجع مع
الشك استصحاب الحل.
[٣] لتبدل الحكم
بتبدل موضوعه ، للإجماع الذي عرفته على كون
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 133