نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 47
كما أنه لو صار
معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال. وكذا
يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه [١].
وكذا لو كان من الخنزيرة.
( مسألة ١٨ ) إذا شُك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون
ونحوه بني على عدمه [٢] ، كما أنه إذا شك
« لا رضاع بعد فطام
» [١] ، بناء على أن يكون المراد منه سن الفطام ـ كما فهمه الأصحاب ، ويستفاد من
بعض النصوص [٢] ـ وعموم النفي التنزيلي يقتضي شمول المقام « وفيه » : أنه
يتم لو كان الأثر الشرعي للرضاع وعدمه ، والمذكور في النص الأكل وعدمه ، فالرضاع
ليس موضوعاً للأثر.
[١] لما يستفاد من
التعليل المذكور في رواية السكوني من وجوب الغسل لكل بول لذي لبن نجس. وعدم حجيته
في نجاسة لبن الأنثى ، أو في كون خروجه من المثانة ـ لو سلم ـ لا يمنع من حجيته
فيما ذكر ، لإمكان التفكيك بين الدلالات في الحجية. ولازم ذلك الحكم بوجوب الغسل
فيما لو رضع من لبن خنزيرة أو كلبة ، بل لو ارتضعت الأنثى من لبن الذكر وبالعكس
انعكس الحكم. إلا أن يقال : بعد عدم إمكان العمل بالرواية في موردها ، إما لقصور
سندها ، أو للعلم بإرادة خلاف ظاهرها وردها إلى قائلها (ع) ، لا مجال للعمل بظاهر
التعليل ، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين مداليلها ، وإن جاز في بعض الموارد التي
ليس مثلها المقام.
[٢] للأصل فيه
وفيما بعده.
[١] راجع الوسائل
باب : ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٢] الوسائل باب ٥ :
من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث : ٥ ، ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 47