إذا رميت وسميت
فانتفع بجلده » [١]. وموثقه الآخر : «
عن جلود السباع. فقال عليهالسلام
: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه » [٢] ونحوه غيره. وعن الشيخ والسيد وغيرهما المنع من استعماله
قبل الدبغ ، بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور. وليس له دليل ظاهر ، سواء أكان ذلك
منهم للبناء على توقف الطهارة على الدبغ ، أم على وجوب الدبغ تعبداً ، لوضوح كون
كل منهما خلاف الأصل ، وخلاف إطلاق ما عرفت.
[١] كما في الشرائع
وغيرها. وليس عليه دليل ظاهر إلا الخروج عن شبهة الخلاف. وما عن بعض الكتب عن
الرضا (ع) : « دباغة الجلد طهارته » [١] بعد عدم إمكان العمل به على ظاهره ـ من نجاسة الجلد مطلقاً
ـ وامتناع حمله على جلد الميتة ، كما هو مذهب ابن الجنيد ـ كما تقدم ـ فيتعين حمله
على الاستحباب. لكن إثبات الاستحباب بهذا المقدار غير واضح ، بل الأوفق بالقواعد
الطرح.
[٢] كما عرفت في
مبحث نجاسة الميتة.
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٥
من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
[٣] كتاب فقه الرضا (ع)
، في باب اللباس وما يكره فيه الصلاة بعد باب الصناعات قبل باب العتق والتدبير.
لكن العبارة هكذا : ( وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة
بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به. وكذلك الجلد ، فان دباغته طهارته ).
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 144