responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 345

والمرفق مركب من شي‌ء من الذراع وشي‌ء من العضد [١].

______________________________________________________

وما‌ في مكاتبة علي بن يقطين المروية عن إرشاد المفيد من قوله (ع) : « واغسل يدك من المرفقين » [١]. وما‌ في ما عن كشف الغمة : « فعلمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جبرئيل (ع) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق » [٢] ‌وما‌ عن العياشي عن أبي الحسن (ع) : « قلت : يرد الشعر؟ قال (ع) : إن كان عنده آخر فعل ، وإلا فلا » [٣]. ويمكن المناقشة في الأخير باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقية من الغير. وفيما قبله باحتمال كونه قيداً لليدين. وفي الأول بمخالفته للمتواتر من تنزيلها إلى المرفقين. اللهم إلا أن يحمل على كون المراد ذلك ـ كما هو الظاهر ـ وحينئذ فيصح الاستدلال به. مضافاً إلى ما‌ في صحيح زرارة المروي في الفقيه ، من قول أبي جعفر (ع) : « ولا ترد الشعر في غسل اليدين » [٤]. اللهم إلا أن يقال : إن النهي عن النكس أعم من لزوم الابتداء بالأعلى فالأعلى.

[١] هو موصل الذراع في العضد ـ كما في المجمع ، والقاموس ، وعن الصحاح ، والمطرز ـ أو بالعضد ـ كما عن المغرب ـ فيحتمل أن المراد طرف الساعد الداخل في العضد ـ كما هو ظاهر المنتهى وغيره ، في مسألة من قطعت يده من المرفق ـ والحد المشترك بينهما ـ كما استظهره المحقق القمي في الغنائم من أهل اللغة ، وجعله الموافق للاشتقاق ـ ونفس الطرفين المتداخلين ـ كما استظهره القمي في الغنائم من العرف ، ومحاورات الشارع ، ومن الفقهاء ، بل استظهره غير واحد أيضاً من اللغويين ـ وهذه‌


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢٤.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست