نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 425
أو الجاري. نعم لو
قصد الإزالة بالغمس [١] والوضوء بإخراجه كفى [٢]. ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن
لم يتم الوضوء
( مسألة ١ ) : لا بأس بالتوضؤ بماء ( القليان ) ما لم يصر مضافاً.
( مسألة ٢ ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون
محاله طاهرة [٣]. نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله [٤].
( مسألة ٣ ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء. ولا ينقطع
دمه ، فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آناً ما ، ثمَّ ليحركه بقصد
الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا
كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
( الثالث ) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة [٥].
ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل