responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 425

أو الجاري. نعم لو قصد الإزالة بالغمس [١] والوضوء بإخراجه كفى [٢]. ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء‌

( مسألة ١ ) : لا بأس بالتوضؤ بماء ( القليان ) ما لم يصر مضافاً.

( مسألة ٢ ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة [٣]. نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله [٤].

( مسألة ٣ ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء. ولا ينقطع دمه ، فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آناً ما ، ثمَّ ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

( الثالث ) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة [٥]. ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل‌

______________________________________________________

الغسل به بعد ذلك مما لا يمكن التعويل عليه.

[١] تحقق الإزالة بالغمس لا يتوقف على القصد.

[٢] لتعدد الغسل ، كما تقدم في الوضوء الارتماسي.

[٣] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه هنا. ويكفي في إثباته إطلاق الأدلة.

[٤] لما في بعض النصوص من الأمر بإعادة الوضوء لناسي الاستنجاء ، كما تقدم‌ [١].

[٥] هذا لا ينبغي عده من الشرائط ، كما هو ظاهر ظهور أصل الحكم.


[١] تقدم في مسألة : ٤ من فصل موجبات الوضوء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست