[٢] على المشهور.
لاستصحاب النجاسة ، لبقاء الموضوع عرفا. ولما عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ـ وما أحسبه إلا حفص بن البختري ـ : «
قيل لأبي عبد الله (ع) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال (ع) : يباع
ممن يستحل أكل الميتة » [١].
وفي مرسله الآخر عنه (ع) : «
يدفن ولا يباع » [٢] ، وفي
خبر زكريا بن آدم : « فخمر أو نبيذ قطر
في عجين أو دم. فقال (ع) : فسد. قلت : أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم. قال (ع)
: نعم فإنهم يستحلون شربه » [٣].
والمناقشة في دلالتها على
النجاسة في غير محلها ، كالمناقشة في سندها ، لحجية المرسل إذا كان من مثل ابن أبي
عمير مع أنها مجبورة بالعمل. فتأمل!
وعن الشيخ في
النهاية والاستبصار الطهارة. لمرسل
ابن أبي عمير أيضاً عنه (ع) : « في عجين
عجن وخبز ، ثمَّ علم أن الماء كان فيه الميتة قال (ع). لا بأس ، أكلت النار ما فيه
» [٤]. وخبر الزبيري : «
عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب ، فتموت ، فيعجن من مائها ، أيؤكل
ذلك الخبز؟ قال (ع) : إذا أصابته النار فلا بأس