responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 509

( مسألة ٤٢ ) : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ، ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما ، فالحال على منوال الواجبين [١] ، لكن هنا يستحب الإعادة ، إذ الفرض كونهما نافلة. وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة ، والأخرى نافلة ، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز. إلا أن الأقوى عدم جريانها ، للعلم الإجمالي [٢] ، فيجب إعادة الواجبة. ويستحب إعادة النافلة.

______________________________________________________

أصحابنا‌ [١] ، لكنه خال عن الذيل ، بناء على انجبار سندهما بالعمل بهما وإمكان التعدي عن موردهما ، ولا سيما الأول منهما ، المشتمل على الذيل الذي هو كالتعليل إلى المقام ، كما هو غير بعيد. خلافاً لما عن الشيخ رحمه‌الله والحلبي وابن زهرة والحلي وابن سعيد من عدم كفاية الواحدة المرددة ، اقتصاراً في النص على مورده. لكنه غير ظاهر ، وإن كان هو الأحوط ، كما في المتن.

[١] من الوضوء للصلوات الآتية لقاعدة الاشتغال ، وإعادة الصلاتين للعلم بفساد إحداهما ، إلا مع اتفاقهما فتكفي واحدة.

[٢] فإنه مانع من جريان الأصول النافية للتكليف ، إما لأنه يوجب قصور أدلتها عن شمول أطرافه ـ كما قيل ـ أو لأن جريان الأصل النافي للتكليف في أطرافه ترخيص في محتمل المعصية ـ كما اشتهر التعليل بذلك في كلماتهم ـ أو لأنه موجب للتضاد ونقض الغرض من جعل الحكم الواقعي كما هو التحقيق ، وعليه يبتني المنع من جريان قاعدة الفراغ في الفرض‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست