نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 509
( مسألة ٤٢ ) : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ، ثمَّ علم حدوث حدث بعد
أحدهما ، فالحال على منوال الواجبين [١] ، لكن هنا يستحب الإعادة ، إذ الفرض
كونهما نافلة. وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة ، والأخرى
نافلة ، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها
في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز. إلا أن الأقوى
عدم جريانها ، للعلم الإجمالي [٢] ، فيجب إعادة الواجبة. ويستحب إعادة النافلة.
أصحابنا [١] ، لكنه خال عن
الذيل ، بناء على انجبار سندهما بالعمل بهما وإمكان التعدي عن موردهما ، ولا سيما
الأول منهما ، المشتمل على الذيل الذي هو كالتعليل إلى المقام ، كما هو غير بعيد.
خلافاً لما عن الشيخ رحمهالله والحلبي وابن زهرة
والحلي وابن سعيد من عدم كفاية الواحدة المرددة ، اقتصاراً في النص على مورده.
لكنه غير ظاهر ، وإن كان هو الأحوط ، كما في المتن.
[١] من الوضوء
للصلوات الآتية لقاعدة الاشتغال ، وإعادة الصلاتين للعلم بفساد إحداهما ، إلا مع
اتفاقهما فتكفي واحدة.
[٢] فإنه مانع من
جريان الأصول النافية للتكليف ، إما لأنه يوجب قصور أدلتها عن شمول أطرافه ـ كما
قيل ـ أو لأن جريان الأصل النافي للتكليف في أطرافه ترخيص في محتمل المعصية ـ كما
اشتهر التعليل بذلك في كلماتهم ـ أو لأنه موجب للتضاد ونقض الغرض من جعل الحكم
الواقعي كما هو التحقيق ، وعليه يبتني المنع من جريان قاعدة الفراغ في الفرض
[١] الوسائل باب :
١١ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 509