responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 50

ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث [١] والأحوط التثليث مطلقاً.

( مسألة ٢٢ ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل القليل إذا صب عليه الماء [٢] ونفذ فيه الى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس [٣].

( مسألة ٢٣ ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل. بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه ـ بان كان رخواً ـ طهر باطنه أيضاً به [٤].

( مسألة ٢٤ ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ، ثمَّ وضعه في الكر حتى يصل الماء الى جميع أجزائه [٥] ،

______________________________________________________

[١] لقصور النص عن إثبات الطهارة بالتبعية.

[٢] كما هو مقتضى إطلاق روايتي السكوني وزكريا المتقدمتين [١] وغيرهما.

[٣] لعله خلاف إطلاق الروايتين ، كما عرفت في المسألة السادسة عشرة.

[٤] تقدم الكلام فيه. فراجع.

[٥] هذا واضح على تقدير نفوذ الماء في العمق ، لعدم اعتبار الانفصال لكن عرفت الإشكال في النفوذ ، والنصوص المتقدمة [٢] لا تدل على‌


[١] تقدم ذكرهما في ذيل المسألة السادسة عشرة.

[٢] تقدمت في المسألة السادسة عشرة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست