عن الطفل والمجنون
بحديث رفع القلم [١]. وعن ظاهر المعتبر والمنتهى والسرائر وغيرها الوجوب.
لمنافاته للتعظيم. ولإطلاق الآية ، وعدم اختصاص الخطاب فيها بالماس. وفيه : أن
التعظيم غير واجب ، والآية قد عرفت الإشكال في التمسك بها. نعم لو أمكن التمسك بها
كان إطلاقها محكماً ، لو لا دعوى السيرة على الجواز ، بل لو لا وضوح الجواز للزم
الهرج والمرج المؤديان إلى السؤال ، وتعرف الحال ، كما لا يخفى بأدنى تأمل.
[١] لكنه ضعيف ،
للأصل ، وإن قلنا بحرمة التسبيب الى فعل الحرام لعدم كونه حراماً في حق الطفل ،
نظير ما إذا اضطر المكلف إلى شرب النجس فحلَّ له ذلك ، فإنه يجوز التسبب إلى
وقوعه. واحتمال شمول النص للمس ولو ببدن الغير خلاف الظاهر.
[٢] لعموم أدلة
المشروعية ، وقصور حديث رفع القلم عن الحكومة عليها ، لأن ذلك خلاف الامتنان كما
نبهنا عليه سابقاً.
[٣] كما هو
المعروف ، بل ظاهر غير واحد أنه من المسلَّمات ، وعن المنتهى وفي الحدائق نفي
الخلاف فيه. ولأجل ذلك حُمل النهي عن مس المصحف وتعليقه في رواية إبراهيم بن عبد
الحميد المتقدمة [٢] على الكراهة. مضافاً
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
[٢] تقدمت في أوائل
الفصل عند الكلام في وجوب الوضوء لمس القرآن. وكذا مرسل حريز.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 284