responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 218

وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. ويكفي كل قالع [١] ، ولو من الأصابع [٢]. ويعتبر فيه الطهارة [٣].

______________________________________________________

بينهما بوجود الباء ، فإنه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولك : ضربته بثلاثة أسواط. أنك ضربته ثلاث ضربات. والقطع بعدم الفرق ممنوع ، ومجرد عدم ظهور الفرق غير كاف.

[١] على المشهور ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن العظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء. وأما‌ خبر ليث : « عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال ( ع : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص) فقال : لا يصلح بشي‌ء من ذلك » [١]. فيدل على وجود المانع في العظم والروث ، ولا يدل على عدمه في غيرهما ، فضلاً عن دلالته على وجود المقتضي في غيرهما. فالعمدة في عموم الحكم هو الإجماع ، المؤيد بالتنصيص على المدر والخِرق والكرسف ـ زائداً على الأحجار ـ وبرواية ليث‌ التي يفهم منها حكم العود ، بل حكم العظم والروث على ما يأتي ، ولو تمَّ إطلاق رواية يونس‌ أمكن التمسك به في المقام ، دون رواية ابن المغيرة‌ وإن تمَّ إطلاقها ، لظهورها في غير المقام.

[٢] هذا غير ظاهر حتى من الإجماع. فتأمل.

[٣] بلا خلاف ظاهر. وكأنه لأن قاعدة : أن الفاقد لا يعطي ، الارتكازية توجب انصراف الإطلاقات إلى الطاهر. ومن ذلك يظهر ضعف التمسك بإطلاق نصوص الاستجمار على خلافها.


[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست