نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 576
بل الأحوط الصبر
[١] إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه
[٢].
( مسألة ٧ ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة ،
وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
( مسألة ٨ ) : ذكر بعضهم [٣] أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ،
ولو بان يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ، ويومئا للركوع والسجود ، مثل صلاة الغريق
، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسناً ، لكن وجوبه محل
منع ، بل تكفي الكيفية السابقة.
( مسألة ٩ ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها.
[١] بل لو بادر
وانكشف وجود الفترة وجبت الإعادة ، ولو بادر وانكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء
على صحة الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي ـ كما هو الظاهر ـ وكذا
الحال في الفترة التي هي أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة ،
لأنه مأمور بإيقاع الصلاة فيها.
[٢] هذا غير ظاهر
لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية.
[٣] قال في محكي
السرائر : « إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها ، ويقتصر فيها على أدنى ما
يجزي المصلي عند الضرورة ». وقال : « إنه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب
وحدها ، وفي الأخيرتين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 576