نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 394
وعدم إمكان الأخذ
من سائر المواضع أعاد الوضوء [١]. وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف. فإنه إذا كان عدم
التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى
الذراع ، بل عليه أن يعيد.
( مسألة ٢٩ ) :
إذا كانت رطوبة على
الماسح زائدة ، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح ، لا يجب تقليلها [٢] ، بل يقصد
[١] إذ لا موجب
لسقوط المسح ببلل الوضوء مع إمكانه بالإعادة. وكذا الحال في ما بعده.
[٢] كما هو صريح
محكي الذكرى ، حيث قال : « لا يقدح إكثار ماء الوضوء لأجل المسح ، لأنه من بلل
الوضوء ، وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط الجريان ، لصدق الامتثال ، ولأن
الغسل غير مقصود » ووجهه : ما عرفت الإشارة إليه في مبحث غسل الوجه ، من أن الغَسل
والمسح وإن كانا متباينين مفهوماً وخارجاً ، إلا أن بينهما عموماً من وجه مورداً ،
فالمسح مع كثرة الماء الممسوح به يلازمه الغسل ، وإن كان منشأ انتزاع المسح هو
إمرار الماسح على المحل ، ومنشأ انتزاع الغَسل هو غلبة الماء على المحل. وبذلك
يظهر ضعف ما عن المقاصد العلية من قوله رحمهالله : « الحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقاً ، وأن بين
المفهومين تبايناً كلياً. لدلالة الآية والأخبار والإجماع على أن الغسل لا يجزئ عن
المسح ، ولا شك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه ( يعني : بالمسح ) غسل ،
لتحقق مفهومه ، فيجوز سوق الإجماع على عدم جوازه .. ». ووجه الضعف : أن الإجماع
على عدم إجزاء الغسل لا يدل على عدم أجزاء المسح المصاحب له ، كما أن الإجماع على
وجوب غسل الوجه واليدين وعدم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 394