نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 129
لكن المختار عدم
تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية [١].
( السابع ) :
تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير [٢] ، على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعاً
له بعد ذهاب الثلاثين.
( الثامن ) : يد
الغاسل ، وآلات الغسل ، في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد
انفصالها.
( التاسع ) :
تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ، كالخيار ، والباذنجان ، ونحوهما ،
كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه ـ على القول بها ـ وتطهر تبعاً له
بعد صيرورته خلا.
( العاشر ) من
المطهرات
: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان
[٣] بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل ، أو من قِبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث
بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح
[١] لأن التطهير
حينئذ يكون بزوال التغير لا بالنزح ، فلا دليل على طهارة آلات النزح. اللهم إلا أن
يقال : إن النزح ذكر في صحيح ابن بزيع [١] علاجاً لارتفاع التغير ، فيجري فيه ما يجري في نصوص
التطهير بالنزح على القول به.
[٢] يظهر وجه
الحكم فيه وفيما بعده مما ذكرنا هنا ، ومما سبق في المطهرات. والله سبحانه أعلم.
[٣] على المشهور ،
كما في الحدائق في خصوص الهرة ، وحكى فيها
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 129