نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 277
( مسألة ٢ ) : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : ( أحدها ) : أن ينذر أن
يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء [١] ، كالصلاة ( الثاني ) : أن ينذر أن يتوضأ إذا
أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء ، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع
الوضوء [٢].
وأما ما نحن فيه ـ
أعني : نذر الوضوء الرافع ـ فالظاهر أنه ليس من قبيل الأقسام المذكورة ، بل هو قسم
آخر لأن الوضوء الرافع إنما يشرع على تقدير الحدث ، فاذا كانت مشروعيته على هذا
التقدير كان نذره صحيحاً أيضاً منوطاً بذلك التقدير ، نظير نذر التوبة ، فإنه لا
يصح إلا على تقدير الذنب ، ولا يكون مقتضياً لفعل الذنب ، وكذلك في المقام نذر
الوضوء الرافع لا يكون مقتضياً لفعل الحدث. فلو نذره على نحو يكون مقتضياً لفعل
الحدث كان باطلا ، لأنه غير راجح ، وكذا نذر التوبة على نحو يكون مقتضياً لفعل
الذنب ، ونذر استعمال الدواء على نحو يكون مقتضياً لفعل المرض. وبالجملة : نذر
الوضوء الرافع إن كان المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح ، ولكنه لا يقتضي
نقض الطهارة ، وان كان المقصود نذره مقيداً بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من
قبيل قيد الواجب ، فهو غير مشروع. ثمَّ إن قول المصنف (ره) على إطلاقه إشارة إلى
صحته في بعض الفروض ، كما لو كان نقض الحدث راجحاً ، لكون حبسه موجباً للضرر
المعتدّ به ، فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته وقيده. إلا أن يقال : إن وجوب دفع الضرر
أو رجحانه لا يقتضي مرجوحية الطهارة.
[١] وحينئذ فوجوب
الوضوء بالنذر للمقدمية للمنذور.
[٢] هذا النذر ـ مع
أنه غير صحيح ، لأنه نذر لترك الراجح ، إذ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 277