[١] ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن
أبيه (ع) : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب
حتى يتوضأ » [١].
وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال عليهالسلام : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده ،
فالوضوء أفضل » [٢].
[٢] للمروي عن كشف الغمة عن الوشا : « قال فلان بن
محرز : بلغنا أن أبا عبد الله (ع) كان إذا أراد
أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني (ع)
، عن ذلك قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد
الله عليهالسلام إذا جامع
وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضأ للصلاة » [٣].
[٣] ففي حسن شهاب بن عبد ربه : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغسّل الميت ، أو من غسَّل ميتاً له أن يأتي أهله
ثمَّ يغتسل؟ فقال (ع) : هما سواء لا بأس بذلك. إذا كان جنباً غسل يديه وتوضأ
وغسَّل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتاً توضأ ثمَّ أتى أهله ويجزؤه غسل واحد لهما » [٤] ، ومنه يعرف
الحكم فيما بعده.
[٤] كذا ذكر جماعة
من القدماء والمتأخرين ، بل في الحدائق نسبته