responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 296

وأكله وشربه [١] وجماعه [٢] وتغسيله الميت [٣]. ( الثالث ) : لجماع مَن مس الميت ولم يغتسل بعد. ( الرابع ) : لتكفين الميت [٤]

______________________________________________________

[١] ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » [١]. و‌في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال عليه‌السلام : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده ، فالوضوء أفضل » [٢].

[٢] للمروي‌ عن كشف الغمة عن الوشا : « قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله (ع) كان إذا أراد أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني (ع) ، عن ذلك قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضأ للصلاة » [٣].

[٣] ففي حسن شهاب بن عبد ربه : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغسّل الميت ، أو من غسَّل ميتاً له أن يأتي أهله ثمَّ يغتسل؟ فقال (ع) : هما سواء لا بأس بذلك. إذا كان جنباً غسل يديه وتوضأ وغسَّل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتاً توضأ ثمَّ أتى أهله ويجزؤه غسل واحد لهما » [٤] ‌، ومنه يعرف الحكم فيما بعده.

[٤] كذا ذكر جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل في الحدائق نسبته‌


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الجنابة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست