responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 423

وكذا طهارة مواضع الوضوء [١]. ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى. ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر‌

______________________________________________________

وأما ما في الحدائق من أن النجس هو ما علم المكلف بملاقاته للنجاسة فمع الجهل بملاقاة الماء للنجاسة لا يكون نجساً ، بل هو طاهر. ففيه. أنه خلاف المقطوع به من ظاهر الأدلة. والاستدلال عليه‌ بقوله (ع) : « كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر » [١]. « وكل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر » [٢]. في غير محله ، إذ ليس هو حكما واقعياً ، ليتوهم تقييده لما دل على ثبوت النجاسة بمجرد الملاقاة ، بل هو ظاهري ، بقرينة ظهور الغاية في العلم بالقذارة ، الدال على احتمال ثبوت القذارة قبل العلم ، الذي هو ظرف الحكم بالطهارة ، فلو حمل على الحكم الواقعي لزم اجتماع الحكمين ولو احتمالا ، وهو ممتنع ، لتضاد الأحكام. وأما ما دل على معذورية الجاهل [٣] فما دل على معذوريته من حيث العقاب لا يدل على نفي الإعادة أو القضاء. وما دل على نفيهما بالعموم مفقود ، أو لا يصلح لمعارضة ما عرفت.

ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط ، من نفي القضاء دون الإعادة ، لأن القضاء بأمر جديد ، وهو مفقود. إذ قد عرفت أنه موجود.

[١] كما هو المشهور. كما في الحدائق وغيرها. لكن في النسبة تأملا ،


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست