نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 210
كما لا فرق بين
المخرج الطبيعي وغيره ، معتاداً أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخير بين الماء
والمسح [١] بالأحجار أو الخرق [٢] إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه
الاستنجاء ،
فاعتبار العدد فيه
، عملاً باستصحاب النجاسة ، متعين.
[١] أما أصل وجوب
الاستنجاء من الغائط فلا إشكال فيه ، وادعي عليه الإجماع ، كما يقتضيه نصوص
المقام. مضافاً الى ما دل على اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه. وأما إجزاء الماء
فأظهر من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه بالنصوص ، كرواية
عمار : « إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ، (
يعني : المقعدة ) » [١] ، وصحيحة
إبراهيم بن أبي محمود : « سمعت الرضا (ع) يقول في الاستنجاء : يغسل
ما ظهر منه على الشرج » [٢] ، وغيرهما. وأما إجزاء المسح فقد حكى الإجماع عليه جماعة
، منهم الشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وسيد المدارك. ويشهد به صحيح زرارة ، ورواية
بريد المتقدمان ، وموثق
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن التمسح
بالأحجار. فقال : كان الحسين بن علي (ع) يمسح بثلاثة أحجار » [٣]. وصحيحه
الآخر عنه (ع) : « جرت السنة في أثر
الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ، ولا يغسله » [٤] ، وغيرها.
[٢] أما الأحجار
فمذكورة في أكثر نصوص الباب. وأما الخِرَق فمذكورة في صحيح زرارة المتقدم ، وصحيحه الآخر : «
سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان الحسين بن علي (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 210