responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 210

كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره ، معتاداً أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح [١] بالأحجار أو الخرق [٢] إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ،

______________________________________________________

فاعتبار العدد فيه ، عملاً باستصحاب النجاسة ، متعين.

[١] أما أصل وجوب الاستنجاء من الغائط فلا إشكال فيه ، وادعي عليه الإجماع ، كما يقتضيه نصوص المقام. مضافاً الى ما دل على اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه. وأما إجزاء الماء فأظهر من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه بالنصوص ، كرواية عمار : « إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ، ( يعني : المقعدة ) » [١] ‌، و‌صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : « سمعت الرضا (ع) يقول في الاستنجاء : يغسل ما ظهر منه على الشرج » [٢] ‌، وغيرهما. وأما إجزاء المسح فقد حكى الإجماع عليه جماعة ، منهم الشيخ ، والمحقق ، والعلامة ، وسيد المدارك. ويشهد به صحيح زرارة‌ ، ورواية بريد‌ المتقدمان ، و‌موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن التمسح بالأحجار. فقال : كان الحسين بن علي (ع) يمسح بثلاثة أحجار » [٣]. و‌صحيحه الآخر عنه (ع) : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ، ولا يغسله » [٤] ‌، وغيرها.

[٢] أما الأحجار فمذكورة في أكثر نصوص الباب. وأما الخِرَق فمذكورة في صحيح زرارة المتقدم‌ ، و‌صحيحه الآخر : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان الحسين بن علي (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست