نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 542
( مسألة ٧ ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا
أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه [١].
( مسألة ٨ ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل
كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها [٢] ، فالأحوط غسل
القدر الممكن ، والمسح على الجبيرة ، ثمَّ التيمم. وأما المقدار المتعارف بحسب
العادة فمغتفر.
الآتي. ويحتمل أن
يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح ـ كما سيأتي في المسألة الثامنة
ـ لكنه خلاف ظاهر العبارة ، وإن كان يناسبه الفتوى بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة
فيه. وعليه فوجه الاشكال بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال اختصاص الأدلة بصورة
ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح ، فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل
مجاوره. لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح على الجبيرة إذا كان
يؤذيه الماء ، فلاحظها.
[١] إذ وضعها أولا
يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله ، كما تقدم في النصوص.
[٢] قد عرفت في
المسألة السادسة وجه هذا الإشكال ، لأن مرجع هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من
الاحتمالين المذكورين فيها ، وتوقفه عن الفتوى هنا ـ مع انه مناف لما سبق ـ غير
ظاهر ، لما عرفت من اندفاع هذا الإشكال ، فإن الإطلاق مرجع حتى في غير المتعارف ،
فان التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الإطلاق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 542