نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 450
لأن مناط المباشرة
في الاجراء ، واليد آلة [١] ، والمفروض أن فعل الاجراء من النائب. نعم في المسح لا
بد من كونه بيد المنوب عنه [٢]. لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ،
وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها : ولو كان يقدر على المباشرة
في بعض دون بعض بَعَّض.
فان قلت : إنما
يكون بمنزلة الآلة إذا لم يكن قاصداً للفعل ، أما إذا كان قاصداً له يكون الفعل
منسوباً اليه لا إلى العاجز ، فيتعين عليه النية ، ولا تكفي نية العاجز.
قلت : إنما يتم
ذلك لو كانت حيثية الصدور قد كلف بها العاجز ، فإنه حينئذ يجب على المعين أن ينوب
فيها عن العاجز ، وينوي امتثال أمر العاجز ، ولا تكفي نية العاجز. أما إذا لم يكلف
بها العاجز وإنما كلف بنفس الفعل على نحو التسبيب ، بلا ملاحظة حيثية صدوره من
الفاعل ، فلا مجال لنية المعين المباشر ، وإن كان قاصداً للفعل ، إذ لا أمر بتلك
الحيثية لا متوجهاً اليه نفسه ، ولا متوجهاً إلى العاجز كي ينوب عنه في امتثاله. ومن
ذلك يظهر الإشكال في تعبير المصنف (ره) بالنيابة. فلاحظ.
[١] ولذا يجوز
للمختار غسل أعضائه بأي آلة غير يده ولو كانت يد غيره.
[٢] لوجوب المسح
بها بعينها ، فلا مجال لتركه. وبذلك يتضح الفرق بين آلة الغسل وآلة المسح. وكذا
الحال في رطوبة اليد. لكن يشكل وجود الدليل الدال على الاجزاء فيه ، لأن الفائت في
مثال الرطوبة الجزء لا محض النسبة.
[٣] إجماعاً ، كما
عن الخلاف ، والانتصار ، والغنية ، والسرائر ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 450