نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 344
( مسألة ١٠ ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
[١] ، بل يكفي ظاهرها ، سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
( الثاني ) : غسل اليدين [٢] من المرفقين إلى أطراف الأصابع [٣] ،
مقدماً لليمنى على اليسرى [٤]. ويجب الابتداء بالمرفق [٥] والغسل منه إلى الأسفل
عرفاً ، فلا يجزئ النكس.
فغير ظاهر صغرى
وكبرى. مع أنه لو تمَّ لجرى حتى في صورة الشك في حاجبية الموجود ، لعدم الفرق. بل
عليه يجب القول بصحة قاعدة الاقتضاء وأصالة عدم المانع.
[١] لكونه من
الباطن ، الذي عرفت عدم وجوب غسله.
[٢] كتاباً ، وسنة
، وإجماعاً من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين.
[٣] بلا إشكال فيه
في الجملة ولا خلاف. والكتاب والسنة ناطقان به.
[٤] قال في
الجواهر : « إجماعاً محصلا ، ومنقولاً مستفيضاً كاد يكون متواتراً ، كالسنة ». وما
في صحيح منصور وغيره شاهد به ، كما يأتي إن شاء الله.
[٥] وعن جماعة أن
الحال فيه كما مر في الوجه ، وفي مفتاح الكرامة : « هو كما قالوا في الإجماعات
والشهرة والأقوال ، إلا أن ابن سعيد هنا وافق ، وكذا السيد في أحد قوليه ». ويشهد
له ما في خبر الهيثم بن
عروة التميمي : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فقلت : هكذا؟ ـ ومسحت من ظهر كفي الى
المرفق ـ فقال (ع) : ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ من الْمَرافِقِ)، ثمَّ أمرّ
يده من مرفقه إلى أصابعه » [١].