إلا أن تكون
الكراهة عبادية ، لكون القراءة من العبادات ، فيكون الفرد الأفضل القراءة على حال
الوضوء ، فيكون الوضوء شرطاً فيها ، ويكون مستحباً غيرياً ، وتكون من غاياته.
[١] كما سيأتي
قريباً.
[٢] ففي مصحح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : «
يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر. قلت : بأبي وأمي يذهبان؟ فقال (ع)
: يذيبان » [١] ، ونحوه غيره مما هو كثير نعم في رواية هشام بن سالم عن جعفر (ع) عن
آبائه قال رسول الله (ص) : « من سره أن يكثر
خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه ، ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه
، وعوفي من البلاء في جسده » [٢] ، وزاد
الموسوي في حديثه : « قال هشام : قال
لي الصادق (ع) : والوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده » [٣]. فيحتمل حكومتها على سائر النصوص الواردة في الباب ، كما هو
ظاهر الوسائل وغيره ، وحينئذ فلا تصلح لإثبات استحباب الوضوء للأكل. ويحتمل اختصاص
حكومته على خصوص النبوي المذكور في الرواية. والظاهر الأول ، كما يظهر من ملاحظة
رواية الفضل ابن يونس المذكورة في باب استحباب غسل الأيدي في إناء واحد [٤] من أطعمة الوسائل
وغيرها من روايات الباب وغيره ، فان النظر فيها يشرف على
[١] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب آداب المائدة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب آداب المائدة حديث : ١٥.
[٣] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب آداب المائدة حديث : ١٦.