نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 181
ماء آخر ، أو أمكن
التفريغ في ظرف آخر ، ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما ، فالأقوى أيضاً البطلان ، لأنه
وإن لم يكن مأموراً بالتيمم ، إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفاً
[١] ، فيكون منهياً عنه. بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء ، لما ذكر من
أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما. نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغسالة
، لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال : إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما. بل لا
يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضاً لا يعد استعمالا [٢] ، فضلاً عن كون الوضوء
كذلك.
( مسألة ١٤ ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء ،
والمعدني والمصنوعي ، والمغشوش والخالص [٣] ، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن
صدق الاسم ، وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص ، وأن
المغشوش ليس محرماً ، وإن لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير
[١] قد عرفت منعه
في الصورة الأولى ، وحينئذ يكون الماء في يده بعد الأخذ من الإناء كسائر المياه
الموجودة في سائر الأواني يجوز الوضوء به كما يجوز الوضوء بها.
[٢] لا يخلو من
إشكال ، فإن جمع الماء في الإناء أوضح في صدق الاستعمال عليه من الوضوء من مائه ،
الذي تقدم منه أنه استعمال للإناء ، وإذا صدق على صب الماء في الإناء إنه استعمال
له فاذا كان الوضوء علة له كان حراماً ، لأن علة الحرام حرام. فتأمل جيداً.
[٣] للإطلاق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 181