responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 181

ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ، ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما ، فالأقوى أيضاً البطلان ، لأنه وإن لم يكن مأموراً بالتيمم ، إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفاً [١] ، فيكون منهياً عنه. بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء ، لما ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما. نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغسالة ، لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال : إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما. بل لا يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضاً لا يعد استعمالا [٢] ، فضلاً عن كون الوضوء كذلك.

( مسألة ١٤ ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي‌ء ، والمعدني والمصنوعي ، والمغشوش والخالص [٣] ، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم ، وإن لم يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص ، وأن المغشوش ليس محرماً ، وإن لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير‌

______________________________________________________

[١] قد عرفت منعه في الصورة الأولى ، وحينئذ يكون الماء في يده بعد الأخذ من الإناء كسائر المياه الموجودة في سائر الأواني يجوز الوضوء به كما يجوز الوضوء بها.

[٢] لا يخلو من إشكال ، فإن جمع الماء في الإناء أوضح في صدق الاستعمال عليه من الوضوء من مائه ، الذي تقدم منه أنه استعمال للإناء ، وإذا صدق على صب الماء في الإناء إنه استعمال له فاذا كان الوضوء علة له كان حراماً ، لأن علة الحرام حرام. فتأمل جيداً.

[٣] للإطلاق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست