نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 505
في هذه الصورة
أيضاً. وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما [١].
( مسألة ٣٩ ) : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ، ثمَّ تيقَّن بطلان
أحد الوضوءين ، ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء
للصلوات الآتية أيضاً ، بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح [٢].
القضاء إلى أصالة
عدم الإتيان بالواجب ، بناء على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد
عدم الإتيان بالواجب في الوقت ، والتعبير بالفوت في بعض النصوص لا يوجب الاقتصار
عليه لو سلم كون المراد منه عنواناً وجودياً يمتنع إحرازه بأصل العدم. فتأمل.
[١] يعلم حكمها
مما سبق في صور الجهل بالحال السابقة ، إذ المرجع فيها قاعدة الاشتغال. ثمَّ إن
فرض الجهل هنا بالحالة السابقة في قبال تعاقب الحالتين غير ظاهر التحقق.
[٢] كما تقدم في
فصل غايات الوضوء. لكن تقدم تقييده بصورة كون قصد الأمر التجديدي ليس على نحو
التقييد. وعليه فنفي الإشكال في صحة الصلاة ظاهر ، لليقين بصحة أحد الوضوءين ،
فيرتفع به الحدث وتصح الصلاة ، ويترتب عليه سائر الغايات.
أما بناء على عدم
ارتفاع الحدث بالتجديدي لو صادفه واقعاً ، فالمحكي عن العلامة في بعض كتبه وجامع
المقاصد ، وكثير من متأخري المتأخرين وجوب إعادتهما معاً ، لعدم رفع الوضوء الثاني
للحدث ، وعدم إحراز صحة الأول ، فالمرجع استصحاب الحدث الموجب لبطلان الصلاة. لكن
المحكي عن المبسوط ، والجامع ، وابن حمزة ، والقاضي : صحة الوضوء والصلاة ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 505