على الحقيقة فغير
ظاهر ، لأن البول والغائط عرفاً غير الدم ، وأما مجرد كون أصله بولاً أو غائطاً
ثمَّ استحال إلى الدم فلا يجدي في حصول النقض به ، لاقتضاء أدلة الحصر عدم ناقضية
ما لم يكن بولاً. أو غائطاً حال الخروج وإن كان أصله بولا وأما استصحاب كونه
ناقضاً على تقدير الخروج ، فلو تمَّ في نفسه ، ولم يستشكل فيه بما استشكل في مطلق
الاستصحاب التعليقي ، ولو باختلاف الموضوع في المقام ، فلا يصلح لمعارضة إطلاق حصر
النقض في غيره.
[١] لاقتضاء أدلة
الحصر نفي ناقضيتها. مضافاً الى النصوص الخاصة. كمصحح
زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إن سال من
ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا
تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنما ذلك بمنزلة النخامة. وكل شيء خرج منك بعد
الوضوء فإنه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثيابك ، إلا
أن تقذره » [١]. وفي
مرسل ابن رباط عن أبي عبد الله (ع) : «
يخرج من الإحليل المني والمذي والوذي والودي. فأما المني فهو الذي تسترخي له
العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل. وأما المذي فهو الذي يخرج من شهوة ، ولا
شيء فيه. وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول. وأما الوذي فهو الذي يخرج من
الأدواء ، ولا شيء فيه » [٢] .. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. لكن في صحيح ابن يقطين : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة ، من شهوة ، أو من غير شهوة. قال (ع)
المذي منه
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 261