بنحو الصب على كل
عضو فالكلام فيه هو الكلام فيما لو كان بنحو الاغتراف منه ، إذ ليس هو تصرفاً في
الإناء ، ليكون محرَّماً ، وإنما التصرف فيه حمله وإفراغه من الماء ، لكنه مما لا
يتحد في الخارج مع الوضوء ، كي يكون من صغريات مسألة الاجتماع. وحينئذ فصحة الوضوء
وعدمها مبنيان على وجود الملاك وعدمه ، وحيث عرفت أن مقتضى الأدلة وجوده ، فلا بأس
بدعوى الصحة. والكلام في الغسل هو الكلام في الوضوء بعينه فلاحظ.
[١] لعدم صدق
الاستعمال في الإناء المغصوب ، وإنما يصدق الاستعمال في الإناء المباح.
[٢] كما هو
المعروف ، بل عن كشف اللثام الإجماع عليه. لقاعدة الطهارة. وأما التعليل في صحيح ابن سنان : «
سأل أبي أبا عبد الله (ع) : وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب
الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده عليّ فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد
الله (ع) صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن
أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » [١]. فإنما يدل على حجية الاستصحاب في المقام ، فلا يجري إلا عند
اجتماع أركانه. نعم يؤيد القاعدة في المقام ما دل على طهارة الثياب التي يعملها