responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 160

بل مطلقاً. نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح [١] ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب.

( مسألة ١ ) : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة [٢] ، ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية.

______________________________________________________

بنحو الصب على كل عضو فالكلام فيه هو الكلام فيما لو كان بنحو الاغتراف منه ، إذ ليس هو تصرفاً في الإناء ، ليكون محرَّماً ، وإنما التصرف فيه حمله وإفراغه من الماء ، لكنه مما لا يتحد في الخارج مع الوضوء ، كي يكون من صغريات مسألة الاجتماع. وحينئذ فصحة الوضوء وعدمها مبنيان على وجود الملاك وعدمه ، وحيث عرفت أن مقتضى الأدلة وجوده ، فلا بأس بدعوى الصحة. والكلام في الغسل هو الكلام في الوضوء بعينه فلاحظ.

[١] لعدم صدق الاستعمال في الإناء المغصوب ، وإنما يصدق الاستعمال في الإناء المباح.

[٢] كما هو المعروف ، بل عن كشف اللثام الإجماع عليه. لقاعدة الطهارة. وأما التعليل‌ في صحيح ابن سنان : « سأل أبي أبا عبد الله (ع) : وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيرده عليّ فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله (ع) صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه » [١]. فإنما يدل على حجية الاستصحاب في المقام ، فلا يجري إلا عند اجتماع أركانه. نعم يؤيد القاعدة في المقام ما دل على طهارة الثياب التي يعملها‌


[١] الوسائل باب : ٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست