نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 512
( مسألة ٤٤ ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري
أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه [١] ، لقاعدة
الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي ، لأنه لا أثر لها بالنسبة اليه.
ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن ، وتوضأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة
الواجبة ، ثمَّ علم ببطلان أحد الوضوءين ، فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ،
ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً ، لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
هذا مضافاً إلى
إمكان تأتي الوجه الخامس من وجوه المنع من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ
المتقدمة في المسألة السابعة والثلاثين ، وإن كانت هذه المسألة غير تلك المسألة ،
فإن موضوع هذه المسألة ما إذا كان حادثان يجهل تقدم أحدهما على الآخر ، وكان الأثر
الشرعي مترتباً على عدم أحدهما في زمان الآخر ، وتلك المسألة موضوعها الحادثان
المجهول تقدم أحدهما على الآخر ، وكان الأثر الشرعي مترتباً على بقاء أحدهما.
ونظير المقام ما إذا علم تاريخ موت الموروث وشك في تاريخ موت الوارث ، فان استصحاب
حياة الوارث إلى زمان موت الموروث جار ، بخلاف استصحاب عدم موت الموروث الى زمان
موت الوارث ، فإنه لا يجري ولا يعارضه.
[١] ولا ينافي ما
تقدم من أن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصول ولو لم يلزم ترخيص في المعصية ،
فإن ذلك يختص بما إذا كان متعلقاً بأثر عملي ، أعني : ما يكون مقتضياً للفعل أو
الترك ، ولو على نحو الاقتضاء الاستحبابي. ومنه يظهر أنه لو توضأ لقراءة القرآن
وقبل أن يقرأ علم إجمالا بفساد وضوئه أو فساد وضوء تقدم منه لصلاة فريضة حاضرة ،
لا مجال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 512