نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 74
( مسألة ٤ ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها [١] ، فتكون
مطهّرة ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها [٢] ، وإذا شك في جفافها لا تكون
مطهرة [٣] إلا مع سبق الجفاف ، فيستصحب.
( مسألة ٥ ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم
بزوالها [٤] ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على
فرض الوجود [٥].
( مسألة ٦ ) : إذا كان في الظلمة ، ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء
آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه [٦] ، فلا بد من العلم بكونه أرضاً.
[١] للأصل ،
فيترتب عليها أثرها ، وهو المطهرية. ولا مجال لاستصحاب النجاسة ، لأن الأصل السببي
ولو كان مثل قاعدة الطهارة ، حاكم على الأصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب.
[٢] لجريان
استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة.
[٣] للشك في الشرط
، الموجب للشك في المشروط ، فيرجع إلى استصحاب عدمه.
[٤] لاستصحاب
بقائها ، المانع من حصول الطهارة.
[٥] لأصالة عدمها.
لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل المتنجس والأرض ، وإلا جرى استصحاب نجاسة
المحل. وأصالة عدم الحائل كلية غير ثابتة ، والالتزام بثبوتها في الطهارات الثلاث
، للسيرة ، لا يقتضي الالتزام بها هنا ، لعدم ثبوت السيرة.
[٦] للشك في حصول
الشرط ، نظير ما سبق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 74