نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 526
عملا بقاعدة
الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة [١]. وكذا لو
كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ، ويشك في أنه طهره
بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا [٢] ، فان وضوءه محكوم بالصحة ، والماء محكوم
بالنجاسة. ويجب عليه غسل كل ما لاقاه [٣] ، وكذا في الفرض الأول ، يجب غسل جميع ما
وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة [٤].
( مسألة ٥٣ ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها [٥]
، لكنه محكوم ببقاء حدثه [٦] ، فيجب عليه
لاختصاص نظرها
بحيثية صحة الوضوء ، فلا تصلح لإثبات طهارة الأعضاء بلحاظ جميع الآثار الأجنبية عن
صحة الوضوء ، مثل صحة الصلاة ، والتفكيك بينهما جائز قطعاً. كما أن العلم الإجمالي
بكذب أحد الأصلين من القاعدة والاستصحاب لا يقدح في جريانهما ، لأنه لا يلزم من
جريانهما معاً مخالفة عملية ، كما حرر في محله.
[١] للإشكال
المتقدم.
[٢] الكلام فيه
كما قبله.
[٣] عملا
بالاستصحاب.
[٤] لنجاسة الماء
بمقتضى استصحاب نجاسة الأعضاء ، فينجس كل ما يلاقيه.
[٥] لقاعدة الفراغ
الجارية فيها.
[٦] لاستصحاب بقاء
الحدث ، الذي لا يعارضه قاعدة الفراغ في الصلاة ، لما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 526