responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 526

عملا بقاعدة الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة [١]. وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ، ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا [٢] ، فان وضوءه محكوم بالصحة ، والماء محكوم بالنجاسة. ويجب عليه غسل كل ما لاقاه [٣] ، وكذا في الفرض الأول ، يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة [٤].

( مسألة ٥٣ ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها [٥] ، لكنه محكوم ببقاء حدثه [٦] ، فيجب عليه‌

______________________________________________________

لاختصاص نظرها بحيثية صحة الوضوء ، فلا تصلح لإثبات طهارة الأعضاء بلحاظ جميع الآثار الأجنبية عن صحة الوضوء ، مثل صحة الصلاة ، والتفكيك بينهما جائز قطعاً. كما أن العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين من القاعدة والاستصحاب لا يقدح في جريانهما ، لأنه لا يلزم من جريانهما معاً مخالفة عملية ، كما حرر في محله.

[١] للإشكال المتقدم.

[٢] الكلام فيه كما قبله.

[٣] عملا بالاستصحاب.

[٤] لنجاسة الماء بمقتضى استصحاب نجاسة الأعضاء ، فينجس كل ما يلاقيه.

[٥] لقاعدة الفراغ الجارية فيها.

[٦] لاستصحاب بقاء الحدث ، الذي لا يعارضه قاعدة الفراغ في الصلاة ، لما عرفت.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست