يكون الثاني
بمنزلة الاستثناء من الأول ، إذ ليس هو في عرضه. وبالجملة : بعد البناء على اشتغال
ذمة المكلف بالغرض لا تجدي الأصول في إثباته إلا ما كان منها متكفلا لثبوته ، ومن
المعلوم أن حديث الرفع لا يصلح لذلك لأنه رافع لا مثبت. ثمَّ إن الرجوع إلى الأصل
من البراءة والاحتياط موقوف على عدم ظهور النصوص البيانية في عدم الوجوب ـ كما هو
الظاهر ـ وإلا كان عليها المعول في عدم الوجوب. هذا والمحكي عن جامع المقاصد في
مبحث غسل الجنابة دعوى الإجماع على وجوب غسل الشعر النابت في الوجه واليدين في
الوضوء ، فان تمَّ كان عليه المعوّل ، وإلا كان المرجع ما ذكرنا.
[١] الظاهر أن
مراده المقدمة الوجودية. وكأنه لعدم إمكان الغسل اختياراً إلى الحد الحقيقي إلا
بضم جزء مما يخرج عن الحد مما يعلم أنه ليس داخلاً فيه ، فيكون الوجوب غيرياً ( وفيه
) : أنه لا مقدمية بين غسل الجزء الخارج عن الحد وغسل الجزء الداخل فيه ، بل هما
من قبيل المتلازمين ووجوب احد المتلازمين لا يقتضي وجوب الآخر. نعم الجزء المشكوك
كونه من الداخل والخارج وجوب غسله عقلي من باب وجوب المقدمة العلمية ، فيبتني وجوب
غسله وعدمه على وجوب الاحتياط في المقام والرجوع الى البراءة ، كما عرفت. أما
الجزء المعلوم كونه من الخارج فليس بواجب ، لا شرعاً ، ولا عقلا.
[٢] إذ لا فرق
بينه وبين داخل الفم في ظهورهما عند انفتاح الشفتين وبطونهما عند انطباقهما ،
فالفرق بينهما في ذلك غير ظاهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 339