نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 272
وهو ما كان جزءاً
للحج أو العمرة ، وإن كانا مندوبين [١] ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من
أحدهما لا يجب الوضوء له [٢]. نعم هو شرط في صحة صلاته. ويجب أيضاً بالنذر [٣]
والعهد واليمين. ويجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب [٤]
[١] فإنهما يجب
إتمامهما بالشروع فيهما إجماعاً ، كما عن المنتهى وغيره.
[٢] كما هو
المشهور. وتقتضيه النصوص كخبر
عبيد : « لا بأس أن يطوف الرجل النافلة وهو على
غير وضوء ، ثمَّ يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن
طاف تطوعاً وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ، ولا يعيد الطواف » [١] ، وقريب منه
صحيحا حريز ومحمد بن مسلم [٢]. فما عن الحلبي والمنتهى من اعتبارها فيه ضعيف.
[٣] كما عرفت.
[٤] لحرمة المس
بدونه ، كما هو المشهور ، كما عن جماعة ، بل عن المختلف وظاهر البيان والتبيان
الإجماع عليه. واستدل عليه بقوله تعالى : ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ )[٣]. ولكن يشكل بأن الظاهر منه ـ بقرينة السياق ـ كونه حكاية
عن وصف خارجي للقرآن ، لا جعل حكم التشريعي ولا سيما بملاحظة ظهور المطهِّر ـ بالفتح
ـ في المعصوم ، لا ما يعم المتطهِّر ولا ينافي ذلك ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن (ع) : « المصحف لا تمسه على غير طهر ، ولا
جنباً ، ولا تمس خطه ، ولا تعلقه